أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التيمم لأجل الكبر والهرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التيمم لأجل الكبر والهرم
معلومات عن الفتوى: حكم التيمم لأجل الكبر والهرم
رقم الفتوى :
6962
عنوان الفتوى :
حكم التيمم لأجل الكبر والهرم
القسم التابعة له
:
التيميم
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
امرأة طاعنة في السن، تتعبها الحركة بسبب الهرم والمرض ولا تقدر على الوضوء إلا بمشقة وتعب شديدين وتستغرق وقتًا طويلاً للوضوء، هل يجوز لها التيمم بدلاً عن الوضوء للمشقة؟
نص الجواب
الحمد لله
الذي لا يستطيع التطهر بالماء نهائيًّا أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة ولا يجد من يساعده لا بأس أن يتيمم بالتراب لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ} [سورة المائدة: آية 6.]، حيث ذكر سبحانه وتعالى من جملة الأعذار المبيحة للتيمم: المرض، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.]، والله الموفق.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: